احكام تهم المراة
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
احكام تهم المراة
الموقف الشرعي من الإجهاض
ينبني الموقف الشرعي على عدة قواعد ثابتة نوجزها فيما يلي
حرمة الأنفس وعصمتها : قال تعالى :
(( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق )) . سورة الأنعام الآية 151
- وللجنين نفس ، وهي تمر بمراحل وأطوار ، وتزداد حرمتها مع مرور الأيام ، حتى إذا نفخت الروح بلغت أوج حرمتها ، قال الإمام الغزالي في الإحياء : ( وليس هذا - أي العزل - كالإجهاض والوأد ، لأن ذلك جناية على مولود حاصل ، وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم ، وتختلط بماء المرأة ، وتستعد لقبول الحياة ، وإفساد ذلك جناية ، فإن صارت نطفة فعلقة كانت الجناية أفحش ، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشاً . ومنتهى التفاحش في الجناية هي بعد الإنفصال حياً ) .
- وقد استدل الفقهاء على تحريم إسقاط الجنين في المراحل الأولى ( قبل نفخ الروح ) بقياسه على تحريم كسر بيض الحرم بالنسبة للمحرم . ومن كسر بيض الحرم أو أفسده فعليه إثم ، وعليه إيضاً جزاء.
- وقد دعا الإسلام للمحافظة على هذا الجنين ، وأباح للحامل الفطر في شهر رمضان ، وإذا خشيت على جنينها ، كما أن العقوبات البدنية ( الحدود ) المستحقة على الحامل تؤجل حتى تضع حملها ، وما ذلك إلا حرصاً على هذا الجنين . ومعلوم حديث الغامدية التي اعترفت بالزنا ، وهي حامل ، فأبى الرسول الكريم الشفيق الرحيم صلى الله عليه وسلم أن يحدّها حتى وضعته ، وأرضعته ، وفطمته ......... وكذلك حديث المرأة من جهينة التي أبى النبي أن يحدّها وهي حامل بعد أن أعترفت بالزنا .
- وللجنين في الإسلام ، أهلية وجوب ناقصة : له حقوق كثيرة وليس عليه أي واجب من الواجبات ، ولو مات مورّثه حجز نصيبه من التركة حتى يخرج من ظلمة الرحم ، كما يثبت له حق الإنفاق ، وحق النسب من أبيه ، وتمتنع أمه من الزواج ( بعد موت أو طلاق ) حتى تلده حفاظاً على هذا النسب .
نفخ الروح :
- يعتبر وقت نفخ الروح علامة فارقة وهامة ، وتتضاعف العقوبة على قتل هذا الجنين بعد نفخ الروح .... نورد هنا حديثين صحيحين :
- الحديث الأول : أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ، قال : ( إن أحدكم يجمع خلقه أربعين يوماً ، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ) .
- الحديث الثاني : أخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله ملكاً فصوّرها ، وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ، ثم قال : يارب أذكر أم أنثى ؟ فيقضي ربك مايشاء ، ويكتب الملك ، ثم يخرج الملك بالصحيفة من يده فلا يزيد على ما أمر به ولا ينقص ) .
- ولا شك أن الجنين يمر بمراحل متعددة أثناء نموه ، وتعتبر مرحلة الأربعين مرحلة ذات أهمية بالغة ، والتي تمثل تكوّن الأعضاء المختلفة ، بينما تمثل مرحلة 120 يوماً ( منذ التلقيح ) مرحلة أشد أهمية ، حيث أظهرت الأبحاث الحديثة أن المناطق المخية العليا تبدأ في السيطرة على المناطق التي تحتها ، وتبدأ التشابكات العصبية ، ويمكن تسجيل رسم الدماغ ( تخطيط المخ ) من الجنين في هذه الفترة .
- وبما أن حساب الحمل عند أخصائي التوليد ، يحسب من آخر حيضة حاضتها المرأة ، لا من بداية التلقيح ، فإن 120 يوما من بداية التلقيح ، تساوي 134 يوما من آخر حيضة حاضتها المرأة ، وذلك يساوي 19 أسبوعاً ويوماً واحداً ، أي بداية الأسبوع العشرين .
- ولذا فإن ما جاء في الحديثين الشريفين يدل على إعجاز طبي عظيم ، ففي حديث حذيفة أخبرنا المصطفى أن الذكورة والأنوثة يحددها الملك في نهاية فترة الأربعين الأولى وقد أوضح علم الأجنة الحديث أن الغدة التناسلية تكون غير متمايزة قبل الأربعين ، وبالتالي لايمكن معرفة جنس الجنين إذا سقط في هذه الفترة بتشريح الغدة التناسلية ، ولايمكن معرفة جنسه إلاّ بفحص الكروموسومات فإن كانت ( XX ) كان الجنين أنثى ، وإن كانت ( XY ) كان الجنين ذكراً .
- ولهذا فإن للجنين مستويين هامين : الأول عند بلوغه الأربعين ، وفيها يتم تكون الأعضاء الأساسية ، وجذع الدماغ ، والثاني عند بلوغه 120 يوماً ، وفيها يتم تكوّن الدماغ ، وارتباط قشرة المخ بما تحتها ، وتبدأ بالتالي عملها ، وهو المستوى الإنساني الرفيع ، حيث يظهر الإحساس ، والشعور ، وما يتبعه بعد ذلك من إدراك وفهم وذكاء ... إلخ .
- لذا فإن الفقهاء مجمعون على حرمة قتل الجنين بعد مرور 120 يوماً ( بعد التلقيح ) ، وجميع المذاهب الإسلامية على ذلك ، بما فيهم الاثني عشرية ( الجعفرية ، الإمامية ) والزيدية ، والأباضية ، ولا يسمح بالإجهاض إلا إذا كان الحمل يشكل خطراً جسيماً على حياة الحامل ، فتقدم آنذاك حياتها على حياته ، وهذا ما أخذ به كثير من الفقهاء المحدثين من أمثال الشيخ شلتوت والشيخ القرضاوي والمجامع الفقهية .
المرجع : الطبيب أدبه وفقهه للدكتور زهير السباعي والدكتور محمد البار - الطبعة الثانية 1418 هـ
حكم تناول حبوب منع الحيض في رمضان
حكم تناول حبوب منع الحيض في رمضان
تعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية - الحيض - والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى تعمل بها هؤلاء النساء ؟
الذي أراه في هذه المسالة ألا تفعله المرأة وتبقى على ماقدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها ، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب والحمد لله على قدره وعلى حكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا أنتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم .
الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله
لايجوز للحائض أن تصوم
هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها ؟
لايصح صوم الحائض ولا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها .
اللجنة الدائمة
إذا طهرت المرأة بعد الفجر تمسك وتقضي
إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويعتبر يوماً لها أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم ؟
إذا أنقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصباح أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزؤها بل تقضيه بعد رمضان والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
صيام النفساء
إذا وضعت قبل رمضان بإسبوع مثلاً وطهرت قبل أن أكمل الأربعين هل يجب علي الصيام ؟
نعم متى طهرت النفساء وظهر منها ماتعرفه علامة على الطهر وهو القصة البيضاء أو النقاء الكامل فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو أسبوع فإنه لا حد لأقل النفاس فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولادة أصلاً وليس بلوغ الأربعين شرطاً . والله أعلم
الشيخ ابن جبرين
الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان
ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان وماذا يكفي إطعامه من الرز ؟
لايحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر فإن أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض : ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) وهما بمعنى المريض . وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم . من البر أو الرز أو التمر أو غيرهما من قوت الآدميين . وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة . والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي .
الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله
الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما
الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد في شهر رمضان وأفطرت فماذا عليها هل تفطر وتطعم وتقضي أو تفطر وتقضي ولا تطعم أو تفطر وتطعم ولا تقضي ، مالصواب من هذه الثلاثة ؟
إذا خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط شأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرّة قال الله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) . وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت وعليها القضاء فقط وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة
الحامل إذا أفطرت تقضي فقط
كنت حاملاً في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه كاملاً وتصدقت ثم حملت ثانية في شهر رمضان فإفطرت وصمت بدلاً منه شهراً يوماً بعد يوم لمدة شهرين . ولم أتصدق فهل في هذا شئ يوجب علي الصدقة ؟
إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت وعليها القضاء فقط شأنها في ذلك شأن المريض الذي لايقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه ، قال الله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) .
اللجنة الدائمة
لم تقض خوفاً على رضيعها
إمرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم ، هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟
الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها ولا على لبنها . فلتحرص ما أستطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني ، فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني .
الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله
حكم تأخير غسل الحيض إلى طلوع الفجر
هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر ؟
إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولامانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس . وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى مابعد طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة .
الشيخ ابن باز - رحمه الله
من عاد إليها الدم وهي صائمة
إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياماً معدودة ثم عاد إليها الدم هل تفطر في هذه الحالة وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها ؟
إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم - لأنه نفاس - حتى تطهر أو تكمل الأربعين ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر لأن الدم والحال ماذكر دم نفاس لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضاً والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز - رحمه الله
هل على الحائض والنفساء وداع في الحج ؟
كيف يتم وداع الحائض والنفساء ؟
ليس على الحائض والنفساء وداع ، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) . متفق عليه .. والنفساء في حكمها عند أهل العلم .
الشيخ ابن باز - رحمه الله
النفساء إذا رأت الطهر قبل الأربعين
أرجو من سيادتكم إفتائي هل المرأة النفساء تصلي بعد تمام الأربعين يوماُ أم قبل ذلك إذا رأت الطهر ؟
النفساء إذا رأت الطهر تطهرت وصامت وصلّت سواء بلغت الأربعين أو لم تبلغها ، ومتى أكملت الأربعين اغتسلت وصلّت ولو أستمر الدم لأنه دم فساد كدم الإستحاضة ، إلا إذا صادف الدورة الشهرية ، فإنها تدع الصلاة والصيام مدة العادة ، ثم تغتسل وتصلي . وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآلاه وصحبه .
اللجنة الدائمة
حكم قراءة الحائض للأدعية
هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية ؟
لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجٌنٌب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب ، لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه . أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ) ، ولكنه ضعيف لأن الحديث من رواية اسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف في روايته عنهم . ولكنها تقرأ بدون مس المصحف ، عن ظهر قلب ، أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل ، والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير ، وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيانه أهله ، فمدته لا تطول ، والأمر في يده متى شاء اغتسل وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ . أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهما وإنما بيد الله عز وجل .. والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك ، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسياه ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله ، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الآيات والأحاديث إلى غير ذلك .. هذا هو الصواب وهو أصح قولي العلماء - رحمهم الله - في ذلك .
الشيخ ابن باز - رحمه الله
حكم وطء الحائض
يطأ إنسان زوجته وهي حائض أي بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس ، وقبل أن تغتسل جهلا منه ، فهل عليه كفارة ، وكم هي ؟ وإذا حملت الزوجة من هذا الجماع ، فهل يقال أن الولد الذي حصل بسبب هذا الجماع حرام ؟
وطء الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) . ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ، وعليه أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة لما حصل منه ، كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار فأيهما أخرجتَ أجزاك . ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي ، فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلاً سبعين ريالاً فعليك أن تخرج عشرين ريالاً أو أربعين ريالاً تتصدق بها على الفقراء . ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي إنقطاع الدم وقبل أن تغتسل ، لقوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) . فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر أي تغتسل ، ومن وطئها قبل الغسل أثم ، وعليه الكفارة ، وإن حملت الزوجة من الجماع وهي حائض ، أو بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يقال لولدها إنه ولد حرام بل هو ولدها شرعاً .
اللجنة الدائمة
حكم قراءة الحائض للتفاسير
إنني أقوم بقراءة بعض تفاسير القرآن ولست على طهارة .. كالدورة الشهرية مثلا فهل في ذلك حرج علي ، وهل يلحقني إثم على ذلك ؟ أفتوني جزاكم الله خيراً .
لا حرج على الحائض والنفساء في قراءة كتب التفاسير ولا في القرآن من دون مس المصحف في أصح قولي العلماء ، أما الجنب فليس له قراءة القرآن مطلقاً حتى يغتسل ، وله أن يقرأ في كتب التفسير والحديث وغيرهما من دون أن يقرأ مافي ضمنها من الآيات ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كان لا يحجزه شئ عن قراءة القرآن إلا الجنابة ، وفي لفظ عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه قال في ضمن حديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد ( فأما الجنب فلا ولا آية ) .
الشيخ ابن باز - رحمه الله
اضطراب العادة الشهرية
أنا إمرأة في الثانية والأربعين من العمر يحدث لي أثناء الدورة الشهرية أنها تكون لمدة أربعة أيام ، ثم تنقطع لمدة ثلاثة أيام ،وفي اليوم السابع تعود مرة أخرى بصورة أخف ، ثم تتحول إلى اللون البني حتى اليوم الثاني عشر ، وقد كنت أشكو من حالة نزيف ولكنها زالت بعد العلاج بحمد الله . وقد استشرت أحد الأطباء من ذوي الصلاح والتقوى عن حالتي المذكورة آنفاً فأشار علي بأن أتطهر بعد اليوم الرابع ، وأؤدي العبادات صلاة وصيام . وفعلاً استمريت على مانصحني به الطبيب من مدة عامين ، ولكن بعض النساء أشرن عليّ بأن أنتظر مدة ثمانية أيام .. فأرجو من سماحتكم أن ترشدوني إلى الصواب .
جميع الأيام المذكورة الأربعة والثمانية كلها أيام حيض ،فعليك أن تدعي الصلاة والصوم فيها ، ولايحل لزوجك جماعك في الأيام المذكورة ، وعليك أن تغتسلي بعد الأربعة وتصلي وتحلين لزوجك مدة الطهارة التي بين الأربعة والثمانية ، ولا مانع أن تصومي فيها . فإذا كان ذلك في رمضان وجب عليك الصوم فيها ، وعليك إذا طهرت من الأيام الثمانية أن تغتسلي وتصلي وتصومي كسائر الطهارات ، لأن الدورة الشهرية وهي الحيض تزيد وتنقص وتجتمع أيامها وتتفرق .
الشيخ ابن باز - رحمه الله
نزول الدم بعد الإغتسال
ألاحظ أنه عند اغتسالي من العادة الشهرية ، وبعد جلوسي للمدة المعتادة لها وهي خمسة أيام ، أنها في بعض الأحيان تنزل مني كمية قليلة جداً وذلك بعد الإغتسال مباشرة ، ثم بعد ذلك لا ينزل شئ ، وأنا لا أدري هل آخذ بعدتي فقط خمسة أيام وما زاد لا يحسب وأصلي وأصوم وليس علي شئ في ذلك ، أم أنني أعتبر ذلك اليوم من أيام العادة فلا أصلي ولا أصوم فيه .. علماً أن ذلك لا يحدث معي دائماً وإنما بعد كل حيضتين أو ثلاث تقريباً . أرجو إفادتي .
إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئاً ، بل حكمه حكم البول . أما إن كان دماً صريحاً فإنه يعتبر من الحيض ، وعليك أن تعيدي الغسل بعد إنقطاعه ، لما ثبت عن أم عطية - رضي الله عنها - وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ) .
الشيخ ابن باز - رحمه الله
حكم استعمال حبوب منع الحمل
هناك حبوب تمنع العادة عن النساء أو تؤخرها عن وقتها ، هل يجوز استعمالها وقت الحج فقط خوفاً من العادة ؟
يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الحيض وقت الحج خوفاً من العادة ، ويكون ذلك بعد إستشارة طبيب مختص على سلامة المرأة ، وهكذا في رمضان إذا أحبت الصوم مع الناس .
اللجنة الدائمة
حكم دخول الحائض لما يلحق بالمسجد
في أمريكا مسجد يتكون من ثلاثة أدوار : الدور الأعلى مصلى للنساء ، والدور الذي تحته المصلى الأصلي ، والدور الذي تحته وهو عبارة عن قبو فيه المغاسل ومكان للمجلات والصحف الإسلامية ، وفصول دراسية نسائية ومكان لصلاة النساء أيضاً . فهل يجوز للنساء الحيّض دخول هذا الدور السفلي ؟ كما يوجد في هذا المسجد عمود يعترض للمصلين في صفوفهم فيقسم الصف إلى شطرين فهل يقطع الصف أم لا ؟
إذا كان المبنى المذكور قد أعد مسجداً ويسمع أهل الدورين الأعلى والأسفل صوت الإمام صحّت صلاة الجميع ، ولم يجز للحيّض الجلوس في المحل المعد للصلاة في الدور الأسفل /، لأنه تابع للمسجد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إني لا أحل المسجد لحائض ولا جُنب ) . أما مرورها بالمسجد لأخذ بعض الحاجات مع التحفظ من نزول شئ من الدم فلا حرج في ذلك ، لقوله سبحانه : ( ولا جُنباً إلا عابري سبيل ) . ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه أمر عائشة أن تناوله المصلّى من المسجد ، فقالت إنها حائض فقال صلى الله عليه وسلم : ( إن حيضتك ليست في يدك ) . أما إن كان الدور السفلي لم ينوه الواقف من المسجد ، وإنما نواه مخزناً ومحلاً لما ذكر في السؤال من الحاجات فإنه لا يكون له حكم المسجد ، ويجوز للحائض والجنب الجلوس فيه ، ولا بأس بالصلاة فيه في المحل الطاهر الذي لا يتبع دورات المياه كسائر المحلات الطاهرة التي ليس فيها مانع شرعي يمنع من الصلاة فيها ، لكن من صلى فيه لا يتابع الإمام الذي فوقه إذا كان لا يراه ولا يرى بعض المأمومين ، لأنه ليس تابعاً للمسجد في الأرجح من قولي العلماء . أما العمود الذي يقطع الصف فلا يضر الصلاة ، لكن إذا أمكن أن يكون الصف قدامه أو خلفه حتى لا يقطع الصف فهو أولى وأكمل ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز - رحمه الله
خروج النفساء من المنزل
هل يلزم النفساء عدم مغادرة بيتها قبل إنتهاء المدة ؟
النفساء كغيرها من النساء لاحرج عليها في مغادرة بيتها للحاجة ، فإن لم يكن حاجة فالأفضل لجميع النساء لزوم البيوت لقول الله سبحانه : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرّجن تبرّج الجاهلية الأولى ) . والله ولي التوفيق
الشيخ ابن باز - رحمه الله
مالحكم إذا أسقطت المرأة
بعض النساء الحوامل يتعرضن لسقوط الجنين ، ومن الأجنة من يكون قد أكتمل خلقه ومنهم من لم يكتمل بعد . أرجو توضيح أمر الصلاة في كلتا الحالتين .
إذا أسقطت المرأة مايتبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء ، لها أحكام النفساء فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تتطهر ، أو تكمل أربعين يوماً . ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان وحل لزوجها جماعها . ولا حد لأقل النفاس فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل ، وجرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم ، وماتراه بعد الأربعين من الدم فهو دم فساد تصوم معه وتصلي ويحل لزوجها جماعها ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت جحش وهي مستحاضة ( وتوضئي لوقت كل صلاة ) . ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت الحيض أعني الدورة الشهرية صار لها حكم الحيض ، وحرمت عليها الصلاةوالصوم حتى تطهر وحرم على زوجها جماعها . أما إن كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان ، بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه أو كان دماً فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس ولا حكم الحائض ، وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان ويحل لزوجها جماعها ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه كالمستحاضة حتى تطهر ، ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين ولصلاة الفجر ، لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك ، لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز - رحمه الله
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين ، فهل تصوم وتصلي وتحج ؟
هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوماً إذا طهرت ؟
نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ، ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلّت وصامت وحلّت لزوجها ، وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه ،وهو إجتهاد منه - رحمه الله ورضي عنه - ولادليل عليه . والصواب أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوماً ، فإن طهرها صحيح ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره نفاساً مدة الأربعين، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح ، ولا يعاد شئ من ذلك مادام وقع في الطهارة .
الشيخ ابن باز - رحمه الله
إذا استمر الحيض أكثر من العادة
إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ، ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك ، فما الحكم ؟
إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حداً معيناً في الحيض ، وقد قال الله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ) . فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي ، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة ، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي ، سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً عنها أو ناقصاً وإذا طهرت تصلي .
الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله
ليس لأقل النفاس حد محدود
هل يجوز للمرأة النفساء أن تصلي وتصوم إذا طهرت قبل الأربعين ؟
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان ، وحل لزوجها جماعها بإجماع أهل العلم ، وليس لأقل النفاس حد محدود . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز - رحمه الله
إذا استمر الحيض أكثر من العادة
إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ، ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك ، فما الحكم ؟
إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حداً معيناً في الحيض ، وقد قال الله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ) . فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي ، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة ، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي ، سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً عنها أو ناقصاً وإذا طهرت تصلي .
الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله
الكدرة والصفرة بعد الطهارة لا تعد شيئاً
مدة عادتي ستة أيام ، وكثير من الأشهر تأتي أحياناً سبعة فأغتسل بعد مشاهدتي للطهارة وتبقى مدة الطهارة يوماً كاملاً ثم أشاهد كدرة بنية ولا أعرف الحكم في ذلك ، وأكون حائرة بين أن أصلي أم لا وكذلك الصوم وبقية أعمالي تجاه خالقي . فماذا أفعل في هذه الحالة أثابكم الله ؟
مادمت تعرفين أيام العادة وزمانها فامكثي وقتها ثم صلي وصومي ، فإذا رأيت صفرة أو كدرة بعد الطهر فذلك لا يرد عن الصلاة والعبادة ، وللطهر علامة بارزة تعرفها النساء تسمى القصّة البيضاء ، فإذا رأتها المرأة فذلك علامة إنتهاء العادة وابتداء الطهر ، فيجب الإغتسال بعدها والإتيان بالعبادات كالصلاة والصوم والقراءة ونحوها .
الشيخ ابن جبرين
إذا حاضت المرأة وقت الصلاة
دخلت عليّ العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل ؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض ؟
إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً - بعد أن تتطهر من الحيض - تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة ، لقوله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا ) . ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل : ( أليست إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم ؟ ) . وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض . أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) . فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس ، وكان باقياً على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى ، والفجر في المسألة الثانية .
الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله
إذا أسقطت المرأة في الشهر الثالث
أنا إمرأة أسقطت في الشهر الثالث منذ عام ولم أصل حتى طهرت ، وقد قيل لي كان عليك أن تصلي . فماذا أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد ؟
المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي ، لأن المرأة إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لاتصلي فيه . قال العلماء ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوماً ، وهذه أقل من ثلاثة أشهر ، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم حيض ، أما إذا كان قبل الثمانين يوماً فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله ، وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها ، فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوماً فإنها تقضي الصلاة ، وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدّر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تصلّه .
الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله
حكم التقبيل للصائم
إذا قبل الشاب أو الشيخ زوجته وهو صائم هل يلحقه بذلك اثم ؟
لايلحق الصائم اثم بتقبيل زوجته سواء كان شاباً أم شيخاً لما في صحيح مسلم أن عمر بن أبي سلمه سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ( أيقبّل الصائم ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( سل هذه ) يعني أم سلمة فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك . فقال : يارسول الله قد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له ) .
الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله
إمرأة حامل تعاني من سيلان البول دائماً
امرأة حامل في الشهر التاسع تعاني من سيلان البول في كل لحظة ، توقفت عن الصلاة في الشهر الأخي ر ، هل هذا ترك للصلاة ؟ وماذا عليها ؟
ليس للمرأة المذكورة وأمثالها التوقف عن الصلاة ، بل يجب عليها أن تصلي على حسب حالها وأن تتوضأ لوقت الصلاة كالمستحاضة ، وتتحفظ بما تستطيع من قطن وغيره وتصلي الصلاة لوقتها ، ويشرع لها أن تصلي النوافل في الوقت ، ولها أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كالمستحاضة لقول الله عز وجل : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) . وعليها قضاء ماتركت من الصلوات ، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وذلك بالندم على مافعلت والعزم على أن لاتعود إلى ذلك لقول الله سبحانه : ( وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحون ) .
الشيخ ابن باز - رحمه الله
جامع امرأته في نهار رمضان
ماحكم من وقع في حرام في شهر رمضان إذا كان في صيام وإذا كان ليلاً وماهي الكفارة ؟
من جامع امرأته في شهر رمضان ، فإن كان ليلاً فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر فلا بأس وإن كان جماعه نهاراً فيما بين طلوع الفجر وغروب الشمس وهو صائم مكلف به فهو آثم عاص لله ورسوله ، وعليه القضاء والكفارة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مما اعتاد أهل جهته أن يطعموه في بلادهم .
اللجنة الدائمة
ينبني الموقف الشرعي على عدة قواعد ثابتة نوجزها فيما يلي
حرمة الأنفس وعصمتها : قال تعالى :
(( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق )) . سورة الأنعام الآية 151
- وللجنين نفس ، وهي تمر بمراحل وأطوار ، وتزداد حرمتها مع مرور الأيام ، حتى إذا نفخت الروح بلغت أوج حرمتها ، قال الإمام الغزالي في الإحياء : ( وليس هذا - أي العزل - كالإجهاض والوأد ، لأن ذلك جناية على مولود حاصل ، وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم ، وتختلط بماء المرأة ، وتستعد لقبول الحياة ، وإفساد ذلك جناية ، فإن صارت نطفة فعلقة كانت الجناية أفحش ، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشاً . ومنتهى التفاحش في الجناية هي بعد الإنفصال حياً ) .
- وقد استدل الفقهاء على تحريم إسقاط الجنين في المراحل الأولى ( قبل نفخ الروح ) بقياسه على تحريم كسر بيض الحرم بالنسبة للمحرم . ومن كسر بيض الحرم أو أفسده فعليه إثم ، وعليه إيضاً جزاء.
- وقد دعا الإسلام للمحافظة على هذا الجنين ، وأباح للحامل الفطر في شهر رمضان ، وإذا خشيت على جنينها ، كما أن العقوبات البدنية ( الحدود ) المستحقة على الحامل تؤجل حتى تضع حملها ، وما ذلك إلا حرصاً على هذا الجنين . ومعلوم حديث الغامدية التي اعترفت بالزنا ، وهي حامل ، فأبى الرسول الكريم الشفيق الرحيم صلى الله عليه وسلم أن يحدّها حتى وضعته ، وأرضعته ، وفطمته ......... وكذلك حديث المرأة من جهينة التي أبى النبي أن يحدّها وهي حامل بعد أن أعترفت بالزنا .
- وللجنين في الإسلام ، أهلية وجوب ناقصة : له حقوق كثيرة وليس عليه أي واجب من الواجبات ، ولو مات مورّثه حجز نصيبه من التركة حتى يخرج من ظلمة الرحم ، كما يثبت له حق الإنفاق ، وحق النسب من أبيه ، وتمتنع أمه من الزواج ( بعد موت أو طلاق ) حتى تلده حفاظاً على هذا النسب .
نفخ الروح :
- يعتبر وقت نفخ الروح علامة فارقة وهامة ، وتتضاعف العقوبة على قتل هذا الجنين بعد نفخ الروح .... نورد هنا حديثين صحيحين :
- الحديث الأول : أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ، قال : ( إن أحدكم يجمع خلقه أربعين يوماً ، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ) .
- الحديث الثاني : أخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله ملكاً فصوّرها ، وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ، ثم قال : يارب أذكر أم أنثى ؟ فيقضي ربك مايشاء ، ويكتب الملك ، ثم يخرج الملك بالصحيفة من يده فلا يزيد على ما أمر به ولا ينقص ) .
- ولا شك أن الجنين يمر بمراحل متعددة أثناء نموه ، وتعتبر مرحلة الأربعين مرحلة ذات أهمية بالغة ، والتي تمثل تكوّن الأعضاء المختلفة ، بينما تمثل مرحلة 120 يوماً ( منذ التلقيح ) مرحلة أشد أهمية ، حيث أظهرت الأبحاث الحديثة أن المناطق المخية العليا تبدأ في السيطرة على المناطق التي تحتها ، وتبدأ التشابكات العصبية ، ويمكن تسجيل رسم الدماغ ( تخطيط المخ ) من الجنين في هذه الفترة .
- وبما أن حساب الحمل عند أخصائي التوليد ، يحسب من آخر حيضة حاضتها المرأة ، لا من بداية التلقيح ، فإن 120 يوما من بداية التلقيح ، تساوي 134 يوما من آخر حيضة حاضتها المرأة ، وذلك يساوي 19 أسبوعاً ويوماً واحداً ، أي بداية الأسبوع العشرين .
- ولذا فإن ما جاء في الحديثين الشريفين يدل على إعجاز طبي عظيم ، ففي حديث حذيفة أخبرنا المصطفى أن الذكورة والأنوثة يحددها الملك في نهاية فترة الأربعين الأولى وقد أوضح علم الأجنة الحديث أن الغدة التناسلية تكون غير متمايزة قبل الأربعين ، وبالتالي لايمكن معرفة جنس الجنين إذا سقط في هذه الفترة بتشريح الغدة التناسلية ، ولايمكن معرفة جنسه إلاّ بفحص الكروموسومات فإن كانت ( XX ) كان الجنين أنثى ، وإن كانت ( XY ) كان الجنين ذكراً .
- ولهذا فإن للجنين مستويين هامين : الأول عند بلوغه الأربعين ، وفيها يتم تكون الأعضاء الأساسية ، وجذع الدماغ ، والثاني عند بلوغه 120 يوماً ، وفيها يتم تكوّن الدماغ ، وارتباط قشرة المخ بما تحتها ، وتبدأ بالتالي عملها ، وهو المستوى الإنساني الرفيع ، حيث يظهر الإحساس ، والشعور ، وما يتبعه بعد ذلك من إدراك وفهم وذكاء ... إلخ .
- لذا فإن الفقهاء مجمعون على حرمة قتل الجنين بعد مرور 120 يوماً ( بعد التلقيح ) ، وجميع المذاهب الإسلامية على ذلك ، بما فيهم الاثني عشرية ( الجعفرية ، الإمامية ) والزيدية ، والأباضية ، ولا يسمح بالإجهاض إلا إذا كان الحمل يشكل خطراً جسيماً على حياة الحامل ، فتقدم آنذاك حياتها على حياته ، وهذا ما أخذ به كثير من الفقهاء المحدثين من أمثال الشيخ شلتوت والشيخ القرضاوي والمجامع الفقهية .
المرجع : الطبيب أدبه وفقهه للدكتور زهير السباعي والدكتور محمد البار - الطبعة الثانية 1418 هـ
حكم تناول حبوب منع الحيض في رمضان
حكم تناول حبوب منع الحيض في رمضان
تعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية - الحيض - والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى تعمل بها هؤلاء النساء ؟
الذي أراه في هذه المسالة ألا تفعله المرأة وتبقى على ماقدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها ، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب والحمد لله على قدره وعلى حكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا أنتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم .
الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله
لايجوز للحائض أن تصوم
هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها ؟
لايصح صوم الحائض ولا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها .
اللجنة الدائمة
إذا طهرت المرأة بعد الفجر تمسك وتقضي
إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويعتبر يوماً لها أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم ؟
إذا أنقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصباح أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزؤها بل تقضيه بعد رمضان والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
صيام النفساء
إذا وضعت قبل رمضان بإسبوع مثلاً وطهرت قبل أن أكمل الأربعين هل يجب علي الصيام ؟
نعم متى طهرت النفساء وظهر منها ماتعرفه علامة على الطهر وهو القصة البيضاء أو النقاء الكامل فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو أسبوع فإنه لا حد لأقل النفاس فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولادة أصلاً وليس بلوغ الأربعين شرطاً . والله أعلم
الشيخ ابن جبرين
الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان
ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان وماذا يكفي إطعامه من الرز ؟
لايحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر فإن أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض : ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) وهما بمعنى المريض . وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم . من البر أو الرز أو التمر أو غيرهما من قوت الآدميين . وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة . والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي .
الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله
الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما
الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد في شهر رمضان وأفطرت فماذا عليها هل تفطر وتطعم وتقضي أو تفطر وتقضي ولا تطعم أو تفطر وتطعم ولا تقضي ، مالصواب من هذه الثلاثة ؟
إذا خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط شأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرّة قال الله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) . وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت وعليها القضاء فقط وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة
الحامل إذا أفطرت تقضي فقط
كنت حاملاً في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه كاملاً وتصدقت ثم حملت ثانية في شهر رمضان فإفطرت وصمت بدلاً منه شهراً يوماً بعد يوم لمدة شهرين . ولم أتصدق فهل في هذا شئ يوجب علي الصدقة ؟
إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت وعليها القضاء فقط شأنها في ذلك شأن المريض الذي لايقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه ، قال الله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) .
اللجنة الدائمة
لم تقض خوفاً على رضيعها
إمرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم ، هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟
الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها ولا على لبنها . فلتحرص ما أستطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني ، فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني .
الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله
حكم تأخير غسل الحيض إلى طلوع الفجر
هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر ؟
إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولامانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس . وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى مابعد طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة .
الشيخ ابن باز - رحمه الله
من عاد إليها الدم وهي صائمة
إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياماً معدودة ثم عاد إليها الدم هل تفطر في هذه الحالة وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها ؟
إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم - لأنه نفاس - حتى تطهر أو تكمل الأربعين ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر لأن الدم والحال ماذكر دم نفاس لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضاً والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز - رحمه الله
هل على الحائض والنفساء وداع في الحج ؟
كيف يتم وداع الحائض والنفساء ؟
ليس على الحائض والنفساء وداع ، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) . متفق عليه .. والنفساء في حكمها عند أهل العلم .
الشيخ ابن باز - رحمه الله
النفساء إذا رأت الطهر قبل الأربعين
أرجو من سيادتكم إفتائي هل المرأة النفساء تصلي بعد تمام الأربعين يوماُ أم قبل ذلك إذا رأت الطهر ؟
النفساء إذا رأت الطهر تطهرت وصامت وصلّت سواء بلغت الأربعين أو لم تبلغها ، ومتى أكملت الأربعين اغتسلت وصلّت ولو أستمر الدم لأنه دم فساد كدم الإستحاضة ، إلا إذا صادف الدورة الشهرية ، فإنها تدع الصلاة والصيام مدة العادة ، ثم تغتسل وتصلي . وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآلاه وصحبه .
اللجنة الدائمة
حكم قراءة الحائض للأدعية
هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية ؟
لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجٌنٌب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب ، لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه . أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ) ، ولكنه ضعيف لأن الحديث من رواية اسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف في روايته عنهم . ولكنها تقرأ بدون مس المصحف ، عن ظهر قلب ، أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل ، والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير ، وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيانه أهله ، فمدته لا تطول ، والأمر في يده متى شاء اغتسل وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ . أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهما وإنما بيد الله عز وجل .. والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك ، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسياه ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله ، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الآيات والأحاديث إلى غير ذلك .. هذا هو الصواب وهو أصح قولي العلماء - رحمهم الله - في ذلك .
الشيخ ابن باز - رحمه الله
حكم وطء الحائض
يطأ إنسان زوجته وهي حائض أي بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس ، وقبل أن تغتسل جهلا منه ، فهل عليه كفارة ، وكم هي ؟ وإذا حملت الزوجة من هذا الجماع ، فهل يقال أن الولد الذي حصل بسبب هذا الجماع حرام ؟
وطء الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) . ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ، وعليه أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة لما حصل منه ، كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار فأيهما أخرجتَ أجزاك . ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي ، فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلاً سبعين ريالاً فعليك أن تخرج عشرين ريالاً أو أربعين ريالاً تتصدق بها على الفقراء . ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي إنقطاع الدم وقبل أن تغتسل ، لقوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) . فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر أي تغتسل ، ومن وطئها قبل الغسل أثم ، وعليه الكفارة ، وإن حملت الزوجة من الجماع وهي حائض ، أو بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يقال لولدها إنه ولد حرام بل هو ولدها شرعاً .
اللجنة الدائمة
حكم قراءة الحائض للتفاسير
إنني أقوم بقراءة بعض تفاسير القرآن ولست على طهارة .. كالدورة الشهرية مثلا فهل في ذلك حرج علي ، وهل يلحقني إثم على ذلك ؟ أفتوني جزاكم الله خيراً .
لا حرج على الحائض والنفساء في قراءة كتب التفاسير ولا في القرآن من دون مس المصحف في أصح قولي العلماء ، أما الجنب فليس له قراءة القرآن مطلقاً حتى يغتسل ، وله أن يقرأ في كتب التفسير والحديث وغيرهما من دون أن يقرأ مافي ضمنها من الآيات ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كان لا يحجزه شئ عن قراءة القرآن إلا الجنابة ، وفي لفظ عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه قال في ضمن حديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد ( فأما الجنب فلا ولا آية ) .
الشيخ ابن باز - رحمه الله
اضطراب العادة الشهرية
أنا إمرأة في الثانية والأربعين من العمر يحدث لي أثناء الدورة الشهرية أنها تكون لمدة أربعة أيام ، ثم تنقطع لمدة ثلاثة أيام ،وفي اليوم السابع تعود مرة أخرى بصورة أخف ، ثم تتحول إلى اللون البني حتى اليوم الثاني عشر ، وقد كنت أشكو من حالة نزيف ولكنها زالت بعد العلاج بحمد الله . وقد استشرت أحد الأطباء من ذوي الصلاح والتقوى عن حالتي المذكورة آنفاً فأشار علي بأن أتطهر بعد اليوم الرابع ، وأؤدي العبادات صلاة وصيام . وفعلاً استمريت على مانصحني به الطبيب من مدة عامين ، ولكن بعض النساء أشرن عليّ بأن أنتظر مدة ثمانية أيام .. فأرجو من سماحتكم أن ترشدوني إلى الصواب .
جميع الأيام المذكورة الأربعة والثمانية كلها أيام حيض ،فعليك أن تدعي الصلاة والصوم فيها ، ولايحل لزوجك جماعك في الأيام المذكورة ، وعليك أن تغتسلي بعد الأربعة وتصلي وتحلين لزوجك مدة الطهارة التي بين الأربعة والثمانية ، ولا مانع أن تصومي فيها . فإذا كان ذلك في رمضان وجب عليك الصوم فيها ، وعليك إذا طهرت من الأيام الثمانية أن تغتسلي وتصلي وتصومي كسائر الطهارات ، لأن الدورة الشهرية وهي الحيض تزيد وتنقص وتجتمع أيامها وتتفرق .
الشيخ ابن باز - رحمه الله
نزول الدم بعد الإغتسال
ألاحظ أنه عند اغتسالي من العادة الشهرية ، وبعد جلوسي للمدة المعتادة لها وهي خمسة أيام ، أنها في بعض الأحيان تنزل مني كمية قليلة جداً وذلك بعد الإغتسال مباشرة ، ثم بعد ذلك لا ينزل شئ ، وأنا لا أدري هل آخذ بعدتي فقط خمسة أيام وما زاد لا يحسب وأصلي وأصوم وليس علي شئ في ذلك ، أم أنني أعتبر ذلك اليوم من أيام العادة فلا أصلي ولا أصوم فيه .. علماً أن ذلك لا يحدث معي دائماً وإنما بعد كل حيضتين أو ثلاث تقريباً . أرجو إفادتي .
إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئاً ، بل حكمه حكم البول . أما إن كان دماً صريحاً فإنه يعتبر من الحيض ، وعليك أن تعيدي الغسل بعد إنقطاعه ، لما ثبت عن أم عطية - رضي الله عنها - وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ) .
الشيخ ابن باز - رحمه الله
حكم استعمال حبوب منع الحمل
هناك حبوب تمنع العادة عن النساء أو تؤخرها عن وقتها ، هل يجوز استعمالها وقت الحج فقط خوفاً من العادة ؟
يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الحيض وقت الحج خوفاً من العادة ، ويكون ذلك بعد إستشارة طبيب مختص على سلامة المرأة ، وهكذا في رمضان إذا أحبت الصوم مع الناس .
اللجنة الدائمة
حكم دخول الحائض لما يلحق بالمسجد
في أمريكا مسجد يتكون من ثلاثة أدوار : الدور الأعلى مصلى للنساء ، والدور الذي تحته المصلى الأصلي ، والدور الذي تحته وهو عبارة عن قبو فيه المغاسل ومكان للمجلات والصحف الإسلامية ، وفصول دراسية نسائية ومكان لصلاة النساء أيضاً . فهل يجوز للنساء الحيّض دخول هذا الدور السفلي ؟ كما يوجد في هذا المسجد عمود يعترض للمصلين في صفوفهم فيقسم الصف إلى شطرين فهل يقطع الصف أم لا ؟
إذا كان المبنى المذكور قد أعد مسجداً ويسمع أهل الدورين الأعلى والأسفل صوت الإمام صحّت صلاة الجميع ، ولم يجز للحيّض الجلوس في المحل المعد للصلاة في الدور الأسفل /، لأنه تابع للمسجد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إني لا أحل المسجد لحائض ولا جُنب ) . أما مرورها بالمسجد لأخذ بعض الحاجات مع التحفظ من نزول شئ من الدم فلا حرج في ذلك ، لقوله سبحانه : ( ولا جُنباً إلا عابري سبيل ) . ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه أمر عائشة أن تناوله المصلّى من المسجد ، فقالت إنها حائض فقال صلى الله عليه وسلم : ( إن حيضتك ليست في يدك ) . أما إن كان الدور السفلي لم ينوه الواقف من المسجد ، وإنما نواه مخزناً ومحلاً لما ذكر في السؤال من الحاجات فإنه لا يكون له حكم المسجد ، ويجوز للحائض والجنب الجلوس فيه ، ولا بأس بالصلاة فيه في المحل الطاهر الذي لا يتبع دورات المياه كسائر المحلات الطاهرة التي ليس فيها مانع شرعي يمنع من الصلاة فيها ، لكن من صلى فيه لا يتابع الإمام الذي فوقه إذا كان لا يراه ولا يرى بعض المأمومين ، لأنه ليس تابعاً للمسجد في الأرجح من قولي العلماء . أما العمود الذي يقطع الصف فلا يضر الصلاة ، لكن إذا أمكن أن يكون الصف قدامه أو خلفه حتى لا يقطع الصف فهو أولى وأكمل ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز - رحمه الله
خروج النفساء من المنزل
هل يلزم النفساء عدم مغادرة بيتها قبل إنتهاء المدة ؟
النفساء كغيرها من النساء لاحرج عليها في مغادرة بيتها للحاجة ، فإن لم يكن حاجة فالأفضل لجميع النساء لزوم البيوت لقول الله سبحانه : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرّجن تبرّج الجاهلية الأولى ) . والله ولي التوفيق
الشيخ ابن باز - رحمه الله
مالحكم إذا أسقطت المرأة
بعض النساء الحوامل يتعرضن لسقوط الجنين ، ومن الأجنة من يكون قد أكتمل خلقه ومنهم من لم يكتمل بعد . أرجو توضيح أمر الصلاة في كلتا الحالتين .
إذا أسقطت المرأة مايتبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء ، لها أحكام النفساء فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تتطهر ، أو تكمل أربعين يوماً . ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان وحل لزوجها جماعها . ولا حد لأقل النفاس فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل ، وجرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم ، وماتراه بعد الأربعين من الدم فهو دم فساد تصوم معه وتصلي ويحل لزوجها جماعها ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت جحش وهي مستحاضة ( وتوضئي لوقت كل صلاة ) . ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت الحيض أعني الدورة الشهرية صار لها حكم الحيض ، وحرمت عليها الصلاةوالصوم حتى تطهر وحرم على زوجها جماعها . أما إن كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان ، بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه أو كان دماً فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس ولا حكم الحائض ، وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان ويحل لزوجها جماعها ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه كالمستحاضة حتى تطهر ، ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين ولصلاة الفجر ، لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك ، لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز - رحمه الله
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين ، فهل تصوم وتصلي وتحج ؟
هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوماً إذا طهرت ؟
نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ، ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلّت وصامت وحلّت لزوجها ، وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه ،وهو إجتهاد منه - رحمه الله ورضي عنه - ولادليل عليه . والصواب أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوماً ، فإن طهرها صحيح ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره نفاساً مدة الأربعين، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح ، ولا يعاد شئ من ذلك مادام وقع في الطهارة .
الشيخ ابن باز - رحمه الله
إذا استمر الحيض أكثر من العادة
إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ، ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك ، فما الحكم ؟
إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حداً معيناً في الحيض ، وقد قال الله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ) . فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي ، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة ، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي ، سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً عنها أو ناقصاً وإذا طهرت تصلي .
الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله
ليس لأقل النفاس حد محدود
هل يجوز للمرأة النفساء أن تصلي وتصوم إذا طهرت قبل الأربعين ؟
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان ، وحل لزوجها جماعها بإجماع أهل العلم ، وليس لأقل النفاس حد محدود . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز - رحمه الله
إذا استمر الحيض أكثر من العادة
إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ، ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك ، فما الحكم ؟
إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حداً معيناً في الحيض ، وقد قال الله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ) . فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي ، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة ، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي ، سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً عنها أو ناقصاً وإذا طهرت تصلي .
الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله
الكدرة والصفرة بعد الطهارة لا تعد شيئاً
مدة عادتي ستة أيام ، وكثير من الأشهر تأتي أحياناً سبعة فأغتسل بعد مشاهدتي للطهارة وتبقى مدة الطهارة يوماً كاملاً ثم أشاهد كدرة بنية ولا أعرف الحكم في ذلك ، وأكون حائرة بين أن أصلي أم لا وكذلك الصوم وبقية أعمالي تجاه خالقي . فماذا أفعل في هذه الحالة أثابكم الله ؟
مادمت تعرفين أيام العادة وزمانها فامكثي وقتها ثم صلي وصومي ، فإذا رأيت صفرة أو كدرة بعد الطهر فذلك لا يرد عن الصلاة والعبادة ، وللطهر علامة بارزة تعرفها النساء تسمى القصّة البيضاء ، فإذا رأتها المرأة فذلك علامة إنتهاء العادة وابتداء الطهر ، فيجب الإغتسال بعدها والإتيان بالعبادات كالصلاة والصوم والقراءة ونحوها .
الشيخ ابن جبرين
إذا حاضت المرأة وقت الصلاة
دخلت عليّ العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل ؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض ؟
إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً - بعد أن تتطهر من الحيض - تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة ، لقوله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا ) . ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل : ( أليست إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم ؟ ) . وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض . أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) . فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس ، وكان باقياً على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى ، والفجر في المسألة الثانية .
الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله
إذا أسقطت المرأة في الشهر الثالث
أنا إمرأة أسقطت في الشهر الثالث منذ عام ولم أصل حتى طهرت ، وقد قيل لي كان عليك أن تصلي . فماذا أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد ؟
المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي ، لأن المرأة إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لاتصلي فيه . قال العلماء ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوماً ، وهذه أقل من ثلاثة أشهر ، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم حيض ، أما إذا كان قبل الثمانين يوماً فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله ، وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها ، فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوماً فإنها تقضي الصلاة ، وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدّر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تصلّه .
الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله
حكم التقبيل للصائم
إذا قبل الشاب أو الشيخ زوجته وهو صائم هل يلحقه بذلك اثم ؟
لايلحق الصائم اثم بتقبيل زوجته سواء كان شاباً أم شيخاً لما في صحيح مسلم أن عمر بن أبي سلمه سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ( أيقبّل الصائم ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( سل هذه ) يعني أم سلمة فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك . فقال : يارسول الله قد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له ) .
الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله
إمرأة حامل تعاني من سيلان البول دائماً
امرأة حامل في الشهر التاسع تعاني من سيلان البول في كل لحظة ، توقفت عن الصلاة في الشهر الأخي ر ، هل هذا ترك للصلاة ؟ وماذا عليها ؟
ليس للمرأة المذكورة وأمثالها التوقف عن الصلاة ، بل يجب عليها أن تصلي على حسب حالها وأن تتوضأ لوقت الصلاة كالمستحاضة ، وتتحفظ بما تستطيع من قطن وغيره وتصلي الصلاة لوقتها ، ويشرع لها أن تصلي النوافل في الوقت ، ولها أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كالمستحاضة لقول الله عز وجل : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) . وعليها قضاء ماتركت من الصلوات ، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وذلك بالندم على مافعلت والعزم على أن لاتعود إلى ذلك لقول الله سبحانه : ( وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحون ) .
الشيخ ابن باز - رحمه الله
جامع امرأته في نهار رمضان
ماحكم من وقع في حرام في شهر رمضان إذا كان في صيام وإذا كان ليلاً وماهي الكفارة ؟
من جامع امرأته في شهر رمضان ، فإن كان ليلاً فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر فلا بأس وإن كان جماعه نهاراً فيما بين طلوع الفجر وغروب الشمس وهو صائم مكلف به فهو آثم عاص لله ورسوله ، وعليه القضاء والكفارة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مما اعتاد أهل جهته أن يطعموه في بلادهم .
اللجنة الدائمة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى